مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
301
وَهِيَ نَسَبًا أُمُّ مَوْطُوءَتِك (وَبِنْتُهَا) أَيْ الْمُرْضِعَةِ لِذَلِكَ وَهِيَ نَسَبًا بِنْتٌ أَوْ رَبِيبَةٌ فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ لَا تُسْتَثْنَى مِنْ قَاعِدَةِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا فَلِذَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا كَالْمُحَقِّقِينَ فَاسْتِثْنَاؤُهَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِمْ صُورِيٌّ وَزِيدَ عَلَيْهَا أُمُّ الْعَمِّ وَأُمُّ الْعَمَّةِ وَأُمُّ الْخَالِ وَأُمُّ الْخَالَةِ وَأَخُ الِابْنِ فَهَؤُلَاءِ أَيْضًا يُحَرَّمْنَ نَسَبًا لَا رَضَاعًا لِمَا تَقَرَّرَ وَصُورَةُ الْأَخِيرَةِ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنٌ ارْتَضَعَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ذَاتِ ابْنٍ فَلَهَا نِكَاحُ أَخِي ابْنِهَا رَضَاعًا وَإِنْ حُرِّمَ نَسَبًا لِكَوْنِهِ ابْنَهَا أَوْ ابْنَ زَوْجِهَا وَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ غَيْرُ أُمِّ الْأَخِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ.
وَ (لَا) يُحَرَّمُ عَلَيْك أَيْضًا (أُخْتُ أَخِيك) الَّذِي مِنْ النَّسَبِ أَوْ الرَّضَاعِ (بِنَسَبٍ وَلَا رَضَاعٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأُخْتٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (وَهِيَ) نَسَبًا (أُخْتُ أَخِيك لِأَبِيك لِأُمِّهِ) بِأَنْ كَانَ لِأُمِّ أَخِيك لِأَبِيك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أَبِيك (وَعَكْسُهُ) أَيْ أُخْتُ أَخِيك لِأُمِّك لِأَبِيهِ بِأَنْ كَانَ لِأَبِي أَخِيك لِأُمِّك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّك وَرَضَاعًا أُخْتُ أَخِيك لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ رَضَاعًا بِأَنْ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْك.
(فَرْعٌ)
ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّمْكِينِ بَلْ وَبَعْدَ تَمْكِينٍ مَعَ نَحْوِ صِغَرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِهِ بَعْدَ تَمْكِينٍ مُعْتَبَرٍ إلَّا إنْ ادَّعَتْ غَلَطًا أَوْ نِسْيَانًا أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ قُبَيْلَ الصَّدَاقِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَوْ ادَّعَتْ ذَلِكَ قَبْلَ قَوْلِهَا بِالنِّسْبَةِ لِتَحْلِيفِهِ عَلَى نَفْيِهِ أَيْ فَإِنْ نَكَلَ حُلِّفَتْ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا أُخْتُهُ نَسَبًا وَفُرِّقَ بِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ فَكَذَا التَّحْرِيمُ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ أَمَتَهُ لَوْ مَنَعَتْهُ وَقَالَتْ وَطِئَنِي نَحْوُ أَبِيك قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وَطْئِهِ اهـ فَهَذَا مِثْلُ النَّسَبِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهَا بِخِلَافِ الرَّضَاعِ وَبِهَذَا الْمَذْكُورِ عَنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا الشَّامِلِ لِمَا إذَا مَكَّنَتْهُ أَوْ لَا يَنْدَفِعُ إلْحَاقُ بَعْضِهِمْ دَعْوَى وَطْءِ نَحْوِ الْأَبِ بِالرَّضَاعِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ بِصَدَدِ بَيَانِ مَنْ يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَيَحِلُّ مِنْ الرَّضَاعِ وَأَمَّا مَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَك فَهِيَ تَحِلُّ مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ مَعًا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ إلَخْ) أَيْ أُمُّ أُمِّ وَلَدِك (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُرْضِعَةِ) أَيْ مُرْضِعَةِ وَلَدِك (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ بِنْتُ أُمِّ وَلَدِك (قَوْلُهُ: لِمَا عَلِمْت إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ الرَّوْضَةِ لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ لَمْ تُحَرَّمْ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ لِكَوْنِهَا أُمًّا أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَاقِيهِنَّ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَأُمُّ أَخِيك مَثَلًا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْك مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُمُّ أَخِيك بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُمُّك أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيك كَمَا تَقَدَّمَ وَذَاكَ مُنْتَفٍ عَمَّنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك مَثَلًا اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْمُحَقِّقِينَ) رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ: وَزِيدَ عَلَيْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أُمُّ الْعَمِّ) أَيْ مِنْ الرَّضَاعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ انْتِفَاءِ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا فِيهِنَّ (قَوْلُهُ: مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ذَاتِ ابْنٍ) فَذَلِكَ الِابْنُ أَخُو ابْنِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: فَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ: غَيْرُ أُمِّ الْأَخِ إلَخْ إنْ أَرَادَ مَا فِي قَوْلِهِ مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك فَقَدْ يُقَالُ مَا هُنَا مُبَايِنٌ لَهُ مِنْ سَائِرِ الْحَيْثِيَّاتِ إذْ ذَاكَ فِي مُرْضِعَةِ أَخِ النَّسَبِ وَمَا هُنَا فِي أُمِّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ النَّسَبِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّنْبِيهِ إلَى الْغَيْرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِأُخْتٍ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا دَلِيلُ تَعَلُّقِهِ بِأَخِيك أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ) كَانَ وَجْهُ هَذَا التَّقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ مَا ذُكِرَ فِي النَّسَبِ وَإِلَّا فَالشَّقِيقُ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم.
[
فَرْعٌ ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ رَضَاعًا
]
(قَوْلُهُ: وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّمْكِينِ) هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فِي بَابِ الرَّضَاعِ وَالثَّانِي أَنَّهَا لَا تُحَرَّمُ كَمَا بَعْدَ التَّمْكِينِ وَهُوَ أَوْجَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ ادَّعَتْ غَلَطًا إلَخْ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ لَا يَظْهَرُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ مَا قَبْلَ التَّمْكِينِ كَمَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّمْكِينَ غَلَطًا أَوْ نَاسِيًا لَا يَزِيدُ عَلَى عَدَمِهِ رَأْسًا فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مُجَرَّدُ أَنَّ لَهَا تَحْلِيفَهُ فَهُوَ قَرِيبٌ اهـ سم أَيْ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ حِينَئِذٍ صُورِيًّا (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: كَيْفَ تُؤْخَذُ الْحُرْمَةُ بِدَعْوَاهَا مَا ذُكِرَ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الزَّوْجَةِ لِمُجَرَّدِ تَحْلِيفِهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَوْ ادَّعَتْ ذَلِكَ) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ النِّسْيَانَ (قَوْلُهُ: لِتَحْلِيفِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: فَهَذَا) أَيْ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ) أَيْ التَّحْرِيمُ بِهِمَا وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّضَاعِ أَيْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهَا فَكَذَا التَّحْرِيمُ بِهِ (قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ إلْحَاقُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) فِي الْجَزْمِ بِالِانْدِفَاعِ - مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِمْكَانِ التَّقْيِيدِ - شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِمَا صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ مَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقَاتِهِمْ يُضَافُ إلَيْهِمْ بِالتَّصْرِيحِ (قَوْلُهُ: بِالرَّضَاعِ) أَيْ بِدَعْوَى الرَّضَاعِ فِي تَفْصِيلِهِ أَيْ تَفْصِيلِ الرَّضَاعِ وَدَعْوَاهُ بِكَوْنِهَا قَبْلَ التَّمْكِينِ الْمُعْتَبَرِ أَوْ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْك بِالْمُصَاهَرَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ مَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِهَا بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ أُمِّ الْأَخِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ) إنْ أَرَادَ مَا فِي قَوْلِهِ مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك فَقَدْ يُقَالُ مَا هُنَا مُبَايِنٌ لَهُ مِنْ سَائِرِ الْحَيْثِيَّاتِ إذْ ذَاكَ فِي مُرْضِعَةِ أَخِي النَّسَبِ وَمَا هُنَا فِي أُمِّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ النَّسَبِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا دَلِيلُ تَعَلُّقِهِ بِأَخِيك أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ) كَانَ وَجْهُ هَذَا التَّقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ مَا ذُكِرَ فِي النَّسَبِ وَإِلَّا فَالشَّقِيقُ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّمْكِينِ) أَحَدُ وَجْهَيْنِ اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فِي بَابِ الرَّضَاعِ وَالثَّانِي أَنَّهَا لَا تُحَرَّمُ كَمَا بَعْدَ التَّمْكِينِ وَهُوَ أَوْجَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ ادَّعَتْ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ لَا يَظْهَرُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ مَا قَبْلَ التَّمْكِينِ كَمَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّمْكِينَ غَلَطًا أَوْ نِسْيَانًا لَا يَزِيدُ عَلَى عَدَمِهِ رَأْسًا فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مُجَرَّدُ أَنَّ لَهَا تَحْلِيفَهُ فَهُوَ قَرِيبٌ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَيْف تُؤْخَذُ الْحُرْمَةُ بِدَعْوَاهَا مَا ذُكِرَ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الزَّوْجَةِ بِمُجَرَّدِ تَحْلِيفِهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ إلْحَاقُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) فِي الْجَزْمِ بِالِانْدِفَاعِ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِمْكَانِ التَّقْيِيدِ شَيْءٌ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
301
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir